وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : أولا : نذكر الأم أنه لا يجوز التعامل بالربا سواء في ذلك مع البنوك أو البريد أو الاشخاص ولا يبرأ ذمتها أن تخرج المال المحرم للفقراء فإن إثم الربا عظيم وقد ثبت أنه من كبائر الذنوب وأنه من السبع الموبقات وصح اللعن فيه علي آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه كما روي ذلك مسلم فعلي الأخت ترك التعامل بالربا والتوبة إلي الله تعالي والندم علي ذلك الفعل المحرم
ثانيا : يجوز للأم أن تخرج هذا المال المحرم لفقراء المسلمين وإن كانوا أبنائها لأنها ليست مكلفة شرعا بالنفقة عليهم مع وجود كل ابن في معيشة منفصلة ويقدر علي الكسب( وإن وجد الأب فلا تكلف بالنفقة حتي مع عدم مقدرة الأبناء علي الكسب أو كانوا صغارا فإن نفقتهم تلزم الأب وليس الأم ) وفي الحال الذي ذكر إن كان الأبناء لا تكفي ماعندهم حاجاتهم الأساسية ومنها دفع فواتير ( مستحقات ) المياة جاز أن تعطيهم من ذلك المال قدر ما يدفع عنهم الحاجة ولكن نوصي الأم إن كان هذا العداد مشترك وهي تستخدم معهم أن تقسم المستحقات علي الجميع بما فيهم هي ثم تدفع من مالها طيب ( حلال ) قيمة ما عليها من المستحق
وليس لها أجر في إعطاء المال لأبناءها أو غيرهم من الفقراء لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله طيب لايقبل إلا طيبا .... ) رواه مسلم .